السيد الخميني

161

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

خلافاً للمحكيّ عن أبي علي وأبي يعلى والعجلي والمحقّق وأبي العبّاس والعلّامة والمحقّق الثاني والصيمري والمقداد « 1 » . وعن الحلّي : « أنّه لا خلاف فيه بين المحصّلين من أصحابنا » « 2 » . وعن « المنتهى » : « أنّه المشهور » « 3 » . وعن « جامع المقاصد » : « أنّه المشهور الموافق لُاصول المذهب ، وعليه الفتوى » « 4 » . ويمكن تأييده بدعوى قصور الأدلّة عن إثبات هذا الحكم المخالف للقواعد ، بل المنكر في أذهان المتشرّعة ، لا لما ذكره الشيخ الأعظم : « من أنّ طرح الأخبار الصحيحة المخالفة لُاصول المذهب غير عزيز ، إلّاأن تعضد بفتوى الأصحاب ، كما في الإنفحة ، أو بشهرة عظيمة توجب شذوذ المخالف ، وما نحن فيه ليس كذلك » « 5 » . فإنّ قاعدة منجّسية النجس ليست من القواعد المعدودة من أصول المذهب ؛ بحيث لا يمكن تخصيصها بالرواية الصحيحة ، فضلًا عن الروايات الصحيحة المؤيّدة بفتوى من عرفت .

--> ( 1 ) - انظر مختلف الشيعة 8 : 333 ؛ المراسم : 211 ؛ السرائر 3 : 112 ؛ شرائع الإسلام 3 : 174 ؛ المهذّب البارع 4 : 213 - 214 ؛ نهاية الإحكام 1 : 270 ؛ جامع المقاصد 1 : 167 ؛ انظر مفتاح الكرامة 2 : 86 ؛ التنقيح الرائع 4 : 44 . ( 2 ) - السرائر 3 : 112 . ( 3 ) - منتهى المطلب 3 : 204 . ( 4 ) - جامع المقاصد 1 : 167 . ( 5 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 71 .